في القاموس . ( ولا متغيرا ) فلا يلزم المسلم قبوله . لأن الاطلاق يقتضي السلامة من
العيب . ( وإن شرط ) المسلم ( عتيق عام أو عامين . فهو على ما شرط ) لوقوع العقد على
ذلك ، ( فيقول : حديث أو قديم ) بيان لذكر حداثته وقدمه . ( و ) يذكر ( جودته ورداءته .
فيقول : جيد أو ردئ . والرطب كالتمر في هذه الأوصاف إلا الحديث والعتيق ) لأنه
يتأتى فيه ذلك ، ( وله ) أي المسلم في الرطب ( من الرطب ما أرطب كله ) لانصراف الاسم
إليه ، ( ولا يأخذ ) من أسلم في رطب ( مشدخا ) كمعظم : بسر يغمر حتى يتشدخ . قاله في
القاموس . ( ولا ) يأخذ ( ما قارب أن يتمر ) لعدم تناول الاسم له . ( وهكذا ) أي كالرطب في
نحو هذه الأوصاف ، ( ما يشبههه من العنب والفواكه ) التي يصح السلم فيها . ( وكذلك سائر
الأجناس ) التي يسلم فيها . ( يذكر فيها ما يختلف به الثمن ) اختلافا ظاهرا . ( فالجنس
والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه ) من الحبوب وغيرها . ( ويميز مختلف
نوع و ) يذكر ( سن حيوان ) فيقول مثلا : بنت مخاض أو لبون ونحو ذلك . ( و ) يذكر
( ذكوريته وسمنه وراعيا وبالغا وضدها ) وهو الأنوثية والهزال والعلف والصغر . ( ويذكر
اللون إن كان النوع الواحد مختلفا ) لونه كما تقدم في التمر . ( ويرجع في سن الرقيق إليه )
أي الرقيق ( إن كان بالغا ) لأنه أدرى به من غيره . ( وإلا ) بأن لم يكن بالغا . ( فالقول قول
سيده ) في قدر سنه لأن قول الصغير غير معتد به . ( فإن لم يعلم ) سيده سنه ( رجع في
ذلك إلى أهل الخبرة على ) حسب ( ما يغلب على ظنونهم تقريبا ) لعدم القدرة على
اليقين ، ( ويصف البر بأربعة أوصاف : النوع ، فيقول سلموني ، والبلد ، فيقول حوراني أو
بقاعي ) إن كان بالشام ، أو بحيري إن كان بمصر مثلا ، ( وصغار الحب أو كباره ، وحديث
أو عتيق ، وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره ) كما تقدم . ( ولا يسلم فيه ) أي البر
( إلا مصفى ) من تبنه وعقده . ( وكذلك الشعير والقطنيات وسائر الحبوب ) فيصفها بأوصاف
كشاف القناع — صفحة 341
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٤١