والصغر والسمن والهزال والطري والملح ولا ) يلزم المسلم أن ( يقبل الرأس والذنب وله ما
بينهما ) أي ما بين الرأس والذنب بعظامه ، ( ولا يصح ) السلم ( في اللحم المطبوخ ولا ) اللحم
( المشوي ) لأنه يختلف ( ويصح ) السلم ( في الشحوم ) كاللحوم . قيل لأحمد : إنه يختلف ؟
فقال : كل سلف يختلف . ( و ) يصح السلم في ( المذروع من الثياب ) والخيوط ( وأما المعدود
المختلف فيصح ) السلم ( في الحيوان منه ) خاصة ، لأنه الذي يتأتى ضبطه ( ولو ) كان المسلم
فيه ( آدميا ) ويأتي وصفه . و ( لا ) يصح السلم ( في الحوامل من الحيوان ) بأن أسلم في أمة
حامل أو فرس حامل ونحوها ، لأن الحمل مجهول غير متحقق ، ( ولا ) يصح السلم ( في شاة
لبون ) أي ذات لبن ، لأنه كالحمل . ( ولا في أمة وولدها أو أختها أو عمتها أو خالتها ) ونحوها
من أقاربها ( لندرة جمعهما في الصفة ولا ) يصح السلم ( في فواكه معدودة ) كالرمان
والسفرجل والخوخ ونحوها ، لأنها تختلف بالصغر والكبر . ( فأما ) الفواكه ( المكيلة كالرطب
ونحوه و ) الفواكه ( الموزونة كالعنب ونحوه فيصح ) السلم ( فيه ) ، أي فيما ذكر من المكيلات
والموزونات ، ( ولا يصح ) السلم ( في بقول ) لأنها تختلف . ولا يمكن تقديرها بالحزم . ( و ) لا
في ( جلود ) لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف . ( و ) لا في ( رؤوس وأكارع ) لان
أكثر ذلك العظام والمشافر واللحم فيها قليل وليست موزونة . ( و ) لا يصح السلم في
( بيض ) لاختلافه كبرا وصغرا ، ( و ) لا في ( رمان ونحوها ) أي المذكورات من المعدودات
المختلفة ( ولا ) يصح السلم ( في أوان مختلفة رؤوس وأوساط كقماقم ) جمع قمقم بضم
القافين ، ( و ) ك ( - أصطال ضيقة رؤوس ) لاختلافها ( وقيل : يصح ) السلم فيها ( حيث أمكن
ضبطها ) صححه في التصحيح : فيضبط نحو رمان بوزن ، وإناء بارتفاع حائط ودور أسفله
وأعلاه ، ( ويصح ) السلم ( فيما يجمع أخلاطا ) واحدها خلط بكسر الخاء ( معقودة متميزة ،
كثياب منسوجة من نوعين ) كإبريسم وقطن لأن ضبطها ممكن ( ونشاب ونبل مريشين
وخفاف ورماح متوزة ونحوها ) لامكان ضبطها بالصفة ، و ( لا ) يصح السلم ( فيما يجمع
كشاف القناع — صفحة 338
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٣٨