الله بذبح الهدايا في إحرامه وقال : أفضل الحج العج والثج قال في الشرح :
حديث غريب . والعج : رفع الصوت بالتلبية . والثج : إسالة الدماء بالذبح والنحر . ( ولا ) تأثير
لحرم ولا إحرام ( في محرم الاكل غير المتولد ) بين مأكول وغيره ، وتغليبا للحظر ، كما
تقدم . وهو ثلاثة أقسام . الأول : ما أشار إليه بقوله : ( كالفواسق ، وهي الحدأة ) بالهمز بوزن
عنبة ، والجمع حداء ، بحذف الهاء وحدآن أيضا ، مثل غزلان ، قاله في حاشيته . ( والغراب
الأبقع ، وغراب البين ، والفأرة ، والحية ، والعقرب ، والكلب العقور ) لحديث عائشة قالت :
أمر الرسول ( ص ) بقتل خمس فواسق في الحرم : الحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والعقرب ،
والكلب العقور . وعن ابن عمر : أن النبي ( ص ) قال : خمس من الدواب ليس على
المحرم جناح في قتلهن - وذكر مثله متفق عليه . وفي بعض ألفاظ الحديث الحية بدل
العقرب . وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله ، لأنه من الصيد . ( بل يستحب قتلها ) أي
المذكورات ، لحديث عائشة ، والمراد في الجملة . ويأتي في الصيد : أن الكلب العقور
يجب قتله . ( و ) القسم الثاني : ما أشار إليه بقوله : ويستحب أيضا ( قتل كل ما كان طبعه
الأذى ، وإن لم يوجد منه أذى ) قياسا على ما تقدم ( كالأسد ، والنمر ، والذئب ، والفهد وما
في معناه ) مما فيه أذى للناس في أنفسهم ، وأموالهم ، ( والبازي ، والصقر ، والشاهين ،
والعقاب ، والحشرات المؤذية ) كالحية والعقرب ( والزنبور ، والبق ، والبعوض ، والبراغيث )
كشاف القناع — صفحة 510
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥١٠