البدنة أو البقرة ( على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة . وأجزأتهم ) الشاة مع البدنة أو
البقرة . فإن بانوا تسعة ذبحوا شاتين وهكذا ، ( ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ )
ذلك عنهما . كما لو ذبح كل منهما شاة . ( ولو اشترى سبع بقرة ) أو بدنة ( ذبحت للحم . فهو
لحم اشتراه . وليست ) الحصة التي اشتراها ( أضحية ) لعدم ذبحها عنهم وكذا لو اشترى
إنسان شاة ذبحت للحم . وأما ما ذبح هديا أو أضحية ، فلا يصح بيعه ، كما يأتي ولو تطوعا
لتعينه بالذبح .
كشاف القناع — صفحة 618
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦١٨