وإن كثرت قيمته ، أو كان في حلي ) كسائر العروض ، ( إلا أن يكون ) الحلي ( لتجارة ، فيقوم
جميعه ) أي ما فيه من جوهر ولؤلؤ وغيرهما ( تبعا لنقد ) ، أي لما فيه من نقد . ( والفلوس :
كعروض التجارة . فيها زكاة القيمة ) كباقي العروض . ولا يجزئ إخراج زكاتها منها . ( قال
المجد : وإن كانت ) الفلوس ( للنفقة ، فلا ) زكاة فيها . كعروض القنية . ( والاعتبار في نصاب
الكل ) أي ما تقدم من مباح تجب فيه ، ومحرم ( بوزنه ) لعموم : ليس فيما دون خمس أواق
صدقة . ( إلا ) الحلي ( المباح المعد للتجارة ، ولو نقدا . فالاعتبار بقيمته نصا ) كسائر أموال
التجارة ، ( فيقوم النقد ) المعد للتجارة ( بنقد آخر ، إن كان أحظ للفقراء ، أو نقص عن
نصاب . لأنه عرض ) أي مال تجارة . ( وإن انكسر الحلي ، وأمكن لبسه ، كانشقاقه ونحوه .
فهو كالصحيح ) إلا أن ينوي ترك لبسه . ( وإن لم يمكن لبسه . فإن لم يحتج في إصلاحه
إلى سبك وتجديد صناعة ونوى إصلاحه . فلا زكاة فيه ) كالصحيح . هذا قول القاضي ،
وجزم به المجد في شرحه . ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها . وذكره ابن تميم وجها .
فقال : ما لم ينو كسره فيزكيه . قال في الفروع : والظاهر أنه مراد غيره . وعند ابن
عقيل : إنه يزكيه . ولو نوى إصلاحه . وصححه في المستوعب ، وجزم به الموفق . ولم
يذكر نية إصلاح ولا غيرها . قاله في الانصاف . قال في الكافي والشرح وشرح
المنتهى : فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس ، فهو كالصحيح ، إلا أن ينوي ترك
لبسه . وإن كان كسرا يمنع الاستعمال . ففيه الزكاة . لأنه صار كالنقرة . ( وإن نوى كسره ) أي
كشاف القناع — صفحة 271
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٧١