أنس : كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا . ( ولو ) كان فصه ( من ذهب ، إن كان
يسيرا ) فيباح ، وإن لم نقل بإباحة يسير الذهب في اختيار أبي بكر عبد العزيز . والمجد
والشيخ تقي الدين . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم ، وإليه ميل ابن رجب . ذكره في
الانصاف ، وقال : وهو الصواب . والمذهب على ما اصطلحناه . واختار القاضي وأبو
الخطاب : التحريم ، وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية . ( ويكره لبسه في سبابة
ووسطى ) للنهي الصحيح عن ذلك . ( وظاهره : لا يكره ) لبسه ( في الابهام والبنصر ) وإن كان
الخنصر أفضل ، اقتصارا على النص . ذكره في الفروع ، والبنصر : بكسر الباء والصاد ، قاله
في حاشيته . ( ويكره أن يكتب عليه ) أي الخاتم ( ذكر الله من القرآن أو غيره ) نصا . قال
إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه . قال في الفروع : ولعل أحمد كرهه لذلك قال :
ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا ، وهي تفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه . ( ويحرم أن ينقش
عليه صورة حيوان ) لما تقدم في تحريم التصوير . ( ويحرم لبسه ) أي الخاتم ( وهي ) أي
الصورة ( عليه ) كالثوب المصور . ( ويباح التختم بالعقيق ) قال ابن رجب : ظاهر كلام أكثر
الأصحاب : لا يستحب . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مهنا ، وقد سأله : ما السنة ،
يعني في التختم ؟ قال : لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة . قال العقيلي : لا يصح في
التختم بالعقيق عن النبي ( ص ) شئ ، وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه ، وأعلها . واستحبه
صاحب المستوعب والتلخيص وابن تميم ، وقدمه في الرعاية والآداب ، وتبعهم في
المنتهى ، وحديث : تختموا بالعقيق فإنه مبارك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . قال في
الفروع : وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني الذي قال ابن عدي :
ليس بالمعروف وباقيه جيد ، ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع . ( ويكره لرجل وامرأة :
خاتم حديد وصفر ، ونحاس ورصاص ) نص عليه في رواية الجماعة ونقل مهنا : أكره خاتم
الحديد ، لأنه حلية أهل النار . ( وكذا دملج ) من حديد أو صفر أو نحاس أو رصاص . لأنه
كشاف القناع — صفحة 273
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٧٣