تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
يعلم ( أن إمامه نوى القصر عملا بالظن ) لأنه يتعذر العلم ( فلو قال ) المأموم : ( إن أتم ) الامام ( أتممت ، وإن قصر قصرت لم يضر ) ذلك في صحة صلاته . وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله . فله القصر ، عملا بالظاهر . وقيل : يلزمه الاتمام لأنه الأصل ( وإن صلى مقيم ومسافر خلف ) إمام ( مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه ) إجماعا . وإذا أم مسافر مقيمين فأتم بهم الصلاة صح ، لأن المسافر يلزمه الاتمام بنيته ( ويسن أن يقول الامام ) المسافر ( للمقيمين : أتموا فإنا سفر ) للحديث . ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة ( ولو قصر الصلاتين ) أو صلاهما بتيمم ( في وقت أولاهما ) جمع تقديم ، ( ثم قدم ) وطنه ( قبل دخول وقت الثانية ) أو وجد الماء قبله ( أجزأه ) اعتبارا بوقت الفعل ( ولو نوى القصر ) من يباح له ، ( ثم رفضه ونوى في الصلاة الاتمام . أتم ) وجوبا لأنه رجع إلى الأصل . قال ابن عقيل وغيره : وفرضه الأولتان . وهذه الثامنة عشرة : مما يجب فيه الاتمام ( ولو نوى ) مسافر ( القصر ، ثم أتم سهوا ، ففرضه الركعتان ، والزيادة سهو يسجد لها ندبا ) لأن عمدها لا يبطل الصلاة . وتقدم حكم متابعة المأموم له ولو كان إماما ( ومن له طريقان ) طريق ( بعيد ، و ) طريق ( قريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه ) قصر ، لأنه مظنة قصد صحيح ، وكما لو كان الآخر مخوفا أو مشقا ، فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته ، وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها ، ولعل التسوية أولى ، ( أو ) سلك الطريق البعيد ( لغير ذلك ) أي لغير القصر ، كجلب مال أو نفع ، أو نفي ضرر . قصر . قال ابن عقيل : قولا واحدا ( أو ذكر صلاة سفر فيه ) أي في ذلك السفر ( أو في سفر آخر ، ولم يذكرها في الحضر ، قصر ) لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر . أشبه أداءها . فإن ذكرها في الحضر ، أو قضى بعضها في الحضر . أتم . التاسعة عشرة : من المسائل التي يجب فيها الاتمام ذكرها بقوله : ( ولو نوى إقامة