تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
ثم طرأ للامام عذر ، فاستخلف مقيما . فإن المأموم يلزمه الاتمام دون إمامه الذي استخلف المقيم . الحادية عشرة : ذكرها بقوله : ( أو ) ائتم ( بمن يشك فيه ) أي في كونه مسافرا ، ( أو ) ائتم ( بمن يغلب على ظنه أنه مقيم ، ولو بان ) الامام بعد ( مسافرا ) لزم المأموم أن يتم . لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الاحرام . الثانية عشرة : المبينة بقوله : ( أو ) أحرم ( بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت ، وأعادها ، كمن يقتدي بمقيم فيحدث ) في أثناء الصلاة . فيلزمه إعادتها تامة . لأنها وجبت عليه ابتداء تامة ، فلا يجوز أن تعاد مقصورة . الثالثة عشرة : المشار إليها بقوله : ( أو لم ينو القصر عند دخوله الصلاة ) أي إحرامها . لزمه أن يتم لأنه الأصل ، وإطلاق النية ينصرف إليه ، كما لو نوى الصلاة وأطلق . فإن نيته تنصرف إلى الانفراد . لكونه الأصل . الرابعة عشرة : المذكورة بقوله : ( أو شك في الصلاة : هل نوى القصر أم لا ؟ ولو ذكر بعد ذلك ) في أثناء الصلاة ( أنه كان نواه ) لزمه أن يتم لوجود ما أوجب الاتمام في بعضها . فغلب . لأنه الأصل . الخامسة عشرة : بينها بقوله : ( أو تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر ) بأن أخرها بلا عذر ( حتى خرج وقتها ) عنها أو عن بعضها . لزمه أن يتم ، قياسا على السفر المحرم . لأنه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا من غير عذر . قال في الفروع : وقيل : يقصر ، وفاقا للأئمة الثلاثة ، لعدم تحرم السبب ، أي لأن السفر الذي هو سبب القصر مباح . والمعصية فيه لا تمنع القصر . كما تقدم . السادسة عشر : أشار إليها بقوله : ( أو عزم ) المسافر ( في صلاته على ما يلزمه به الاتمام من الإقامة وسفر المعصية ) بأن قلب السفر للمعصية . لزمه أن يتم ، تغليبا له . لكونه الأصل . وكذا لو نوى الرجوع ومدة رجوعه لا يباح فيها القصر . وعبارة المنتهى : أو عزم في صلاته على قطع الطريق ، ونحوه . وما ذكره المصنف أولى لما تقدم من أن المعصية في السفر لا تمنع الترخص . بخلاف المعصية به . السابعة عشرة : ذكرها بقوله : ( أو