ثم طرأ للامام عذر ، فاستخلف مقيما . فإن المأموم يلزمه الاتمام دون إمامه الذي
استخلف المقيم . الحادية عشرة : ذكرها بقوله : ( أو ) ائتم ( بمن يشك فيه ) أي في كونه
مسافرا ، ( أو ) ائتم ( بمن يغلب على ظنه أنه مقيم ، ولو بان ) الامام بعد ( مسافرا ) لزم
المأموم أن يتم . لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الاحرام . الثانية عشرة : المبينة بقوله :
( أو ) أحرم ( بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت ، وأعادها ، كمن يقتدي بمقيم فيحدث ) في
أثناء الصلاة . فيلزمه إعادتها تامة . لأنها وجبت عليه ابتداء تامة ، فلا يجوز أن تعاد
مقصورة . الثالثة عشرة : المشار إليها بقوله : ( أو لم ينو القصر عند دخوله الصلاة ) أي
إحرامها . لزمه أن يتم لأنه الأصل ، وإطلاق النية ينصرف إليه ، كما لو نوى الصلاة
وأطلق . فإن نيته تنصرف إلى الانفراد . لكونه الأصل . الرابعة عشرة : المذكورة بقوله :
( أو شك في الصلاة : هل نوى القصر أم لا ؟ ولو ذكر بعد ذلك ) في أثناء الصلاة ( أنه
كان نواه ) لزمه أن يتم لوجود ما أوجب الاتمام في بعضها . فغلب . لأنه الأصل .
الخامسة عشرة : بينها بقوله : ( أو تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر ) بأن أخرها بلا
عذر ( حتى خرج وقتها ) عنها أو عن بعضها . لزمه أن يتم ، قياسا على السفر
المحرم . لأنه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا من غير عذر . قال في الفروع : وقيل :
يقصر ، وفاقا للأئمة الثلاثة ، لعدم تحرم السبب ، أي لأن السفر الذي هو سبب
القصر مباح . والمعصية فيه لا تمنع القصر . كما تقدم . السادسة عشر : أشار إليها
بقوله : ( أو عزم ) المسافر ( في صلاته على ما يلزمه به الاتمام من الإقامة وسفر
المعصية ) بأن قلب السفر للمعصية . لزمه أن يتم ، تغليبا له . لكونه الأصل . وكذا
لو نوى الرجوع ومدة رجوعه لا يباح فيها القصر . وعبارة المنتهى : أو عزم في
صلاته على قطع الطريق ، ونحوه . وما ذكره المصنف أولى لما تقدم من أن المعصية
في السفر لا تمنع الترخص . بخلاف المعصية به . السابعة عشرة : ذكرها بقوله : ( أو
كشاف القناع — صفحة 624
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٢٤