تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
تاب منه ) أي من سفر المعصية ( فيها ) أي الصلاة ( لزمه أن يتم ) ولا تنفعه نية قصرها إذن . ولا تبطل إن كان نوى القصر في ابتدائها جاهلا تحريم ذلك ، أو لم ينو القصر عند إحرامها ، أما إن نواه عالما لم تنعقد صلاته كما ذكره في ضمن حكم عام ، بقوله : ( وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما ) بأنه لا يباح له القصر ( كمن نواه ) أي القصر ( خلف مقيم عالما ) بأن إمامه مقيم ، فإنه لا يباح له القصر ، إذن لم تنعقد . ( أو قصر معتقدا تحريم القصر ) ولو أنه مخطئ في اعتقاده و ( لم تنعقد ) نيته . فلم تصح صلاته ( كنية مقيم القصر ) فلا تصح صلاته ( و ) ك‍ ( - نية مسافر الظهر خلف إمام الجمعة ) فلا تصح ( نصا ) للاختلاف على الامام ( ولو ائتم من له القصر ) ونواه ( جاهلا حدث نفسه بمقيم ، ثم علم حدث نفسه . فله القصر ) في المعادة . لان الأولى لم تنعقد ، بخلاف ما لو ائتم بمقيم ثم سبقه الحدث كما تقدم . فصل : ( تشترط نية القصر ) لأن الأصل الاتمام ، وإطلاق النية ينصرف إليه ، كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد ( والعلم بها عند الاحرام ) هكذا في الفروع . قال ابن نصر الله : ولم يعلم معنى قوله : والعلم بها اه‍ . وقال بعض المتأخرين : معناه : العلم بالنية فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير ، بخلاف غير المقصورة . فإنه يكفي استصحاب النية حكما لا ذكرا ، عند التكبير . قلت : وأقرب من ذلك أن يقال : معناه أنه يشترط العلم بكونه نوى القصر في ابتداء إحرامه ، بأن لا يطرأ عليه شك هل نواه ؟ فإن طرأ عليه لزمه الاتمام . ( و ) يشترط أيضا العلم ب‍ ( - أن إمامه أذن ) أي حال الصلاة ( مسافر ، ولو بأمارة وعلامة ، كهيئة لباس ) إقامة للظن مقام العلم . و ( لا ) يشترط أن