وقت . وتقدم معنى التوبة ، ويأتي أيضا في الشهادات ، ( ولا ) يترخص ( في سفر
مكروه ) كالسفر لفعل مكروه و ( للنهي عنه ويترخص إن قصد مشهدا أو قصد مسجدا
ولو غير المساجد الثلاثة أو قصد قبر نبي أو غيره ) كولي وحديث : لا تشد الرحال
إلا إلى ثلاثة مساجد أي لا يطلب ذلك ، فليس نهيا عن شدها لغيرها ، خلافا
لبعضهم ، لأنه ( ص ) كان يأتي قباء راكبا وماشيا ، ويزور القبور وقال : زوروها فإنها
تذكركم الآخرة ، ( أو ) أي ويقصر من ابتدأ سفرا ولو ( عصى في سفره الجائز
كأن شرب فيه مسكرا ونحوه ) كأن زنى فيه . أو قذف أو اغتاب . لأنه لم يقصد السفر
لذلك ، ( ويشترط ) لإباحة القصر والفطر ( قصد موضع معين أولا ) أي في ابتداء السفر
( فلا قصر ) ولا فطر ( لهائم ) وهو من خرج على وجهه ، لا يدري أين يتوجه ، إن
سلك طريقا مسلوكا وإلا فهو راكب التعاسيف . ذكره في الحاشية . ( و ) لا ل ( - تائه )
ضال الطريق ( و ) لا ل ( - سائح لا يقصد مكانا معينا ) لأن السفر إذن ليس بمباح ،
( والسياحة لغير موضع معين مكروهة ) قال في الاختيارات : السياحة في البلاد لغير
قصد شرعي ، كما يفعله بعض النساك : أمر منهي عنه . قال الإمام أحمد : ليست
السياحة من الاسلام في شئ . ولا هي من فعل النبيين والصالحين اه . قال في
الحاشية : وفي الحديث : لا سياحة في الاسلام ومراده : إذا كانت السياحة لا
لغرض شرعي ( والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه ) وهي الصوم ، أو السياحة
لطلب العلم ، أو الجهاد ونحوه . قال في الفروع : ولو سافر ليترخص ، فقد ذكروا
أنه لو سافر ليفطر حرم ( ويقصر ) الرباعية ويفطر برمضان ( من ) أي مسافر ( المباح
أكثر قصده ) بالسفر ( كمن قصد ) بسفره ( معصية ومباحا ) وقصده للمباح أكثر ،
كشاف القناع — صفحة 618
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦١٨