تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
الدارقطني . وقد روي موقوفا على ابن عباس . قال الخطابي : هو أصح الروايتين عن ابن عمر . وقول الصحابي حجة ، خصوصا إذا خالف القياس . ولأنه الأكثر من أقوال الصحابة ( فله قصر الرباعية ) من ظهر وعصر وعشاء ، جواب : من ابتدأ سفرا ( خاصة ) أي دون الفجر والمغرب . وإنما لم تقصر الفجر لأنه إذا سقط منها ركعة بقي أخرى . ولا نظير لها في الفرض ، ولا المغرب لأنها وتر النهار . فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترا . وإن سقط منها ركعتان صار الباقي ركعة . ولا نظير لها في الفرض ( إلى ركعتين إجماعا ) لما تقدم ( وكذا ) للمسافر السفر المتقدم ( الفطر ) برمضان ، لقوله ( ص ) : ليس من البر الصوم في السفر ( ولو قطعها ) أي المسافة ( في ساعة واحدة ) لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد ( ومتى صار الأسير ببلدهم ) أي الكفار ( أتم ) الصلاة ( نصا ) لأنه صار مقيما ( وامرأة وعبد وجندي تبع لزوج وسيد وأمير ) لف ونشر مرتب ( في نيته ) أي الزوج أو السيد أو الأمير المسافة والإقامة ، ( و ) في ( سفره ) يعني أن الزوج والسيد والأمير ، إن كانوا بسفر يبيح القصر والفطر ، أبيح للزوجة والقن والجندي المسافرين معهم القصر والفطر ، وإلا فلا . لأنهم أتباع لهم فلهم حكمهم ، ( وإن كان العبد لشريكين ) أحدهما مسافر والآخر مقيم ( ترجح إقامة أحدهما ) لأنها الأصل ( ولا يترخص في سفر معصية بقصر ، ولا فطر ، ولا أكل ميتة نصا ) لأنها رخص . والرخص لا تناط بالمعاصي ، ( فإن خاف ) المسافر سفر معصية ( على نفسه إن لم يأكل ) الميتة ( قيل له : تب وكل ) لتمكنه من التوبة كل