الدارقطني . وقد روي موقوفا على ابن عباس . قال الخطابي : هو أصح الروايتين
عن ابن عمر . وقول الصحابي حجة ، خصوصا إذا خالف القياس . ولأنه الأكثر
من أقوال الصحابة ( فله قصر الرباعية ) من ظهر وعصر وعشاء ، جواب : من ابتدأ
سفرا ( خاصة ) أي دون الفجر والمغرب . وإنما لم تقصر الفجر لأنه إذا سقط منها
ركعة بقي أخرى . ولا نظير لها في الفرض ، ولا المغرب لأنها وتر النهار . فإذا
سقط منها ركعة بطل كونها وترا . وإن سقط منها ركعتان صار الباقي ركعة . ولا
نظير لها في الفرض ( إلى ركعتين إجماعا ) لما تقدم ( وكذا ) للمسافر السفر المتقدم
( الفطر ) برمضان ، لقوله ( ص ) : ليس من البر الصوم في السفر ( ولو قطعها ) أي
المسافة ( في ساعة واحدة ) لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد ( ومتى صار الأسير
ببلدهم ) أي الكفار ( أتم ) الصلاة ( نصا ) لأنه صار مقيما ( وامرأة وعبد وجندي تبع
لزوج وسيد وأمير ) لف ونشر مرتب ( في نيته ) أي الزوج أو السيد أو الأمير المسافة
والإقامة ، ( و ) في ( سفره ) يعني أن الزوج والسيد والأمير ، إن كانوا بسفر يبيح القصر
والفطر ، أبيح للزوجة والقن والجندي المسافرين معهم القصر والفطر ، وإلا فلا .
لأنهم أتباع لهم فلهم حكمهم ، ( وإن كان العبد لشريكين ) أحدهما مسافر والآخر مقيم
( ترجح إقامة أحدهما ) لأنها الأصل ( ولا يترخص في سفر معصية بقصر ، ولا فطر ،
ولا أكل ميتة نصا ) لأنها رخص . والرخص لا تناط بالمعاصي ، ( فإن خاف ) المسافر
سفر معصية ( على نفسه إن لم يأكل ) الميتة ( قيل له : تب وكل ) لتمكنه من التوبة كل
كشاف القناع — صفحة 617
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦١٧