عدمه ( وإن أم ) رجل ( رجلا وصبيا استحب أن يقف الرجل عن يمينه ) لكمال الرجل
( والصبي عن يساره ، أو ) أم ( رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه )
لحديث مسلم عن أنس أن النبي ( ص ) صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة
خلفنا ، ( ولا بأس بقطع الصف عن يمينه ) أي الامام ( أو خلفه ، وكذا إن بعد الصف
عنه ) أي عن الامام فلا بأس به ( نصا وقربه ) أي الصف ( منه ) أي الامام ( أفضل ) من
بعده . وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض ( وكذا توسطه ) أي الامام للصف أفضل
لحديث أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : وسطوا الامام وسدوا الخلل رواه أبو داود ،
( وإن انقطع ) الصف ( عن يساره ) أي الامام ( فقال ابن حامد : إن كان ) الانقطاع ( بعد
مقام الثلاثة رجال بطلت صلاتهم ) أي صلاة المنقطعين عن الصف عن يسار
الامام ، وجزم بمعناه في المنتهى ( وإن اجتمع ) في الصلاة ( أنواع ) من رجال
وصبيان ونساء وخناثى ( سن تقديم رجال ) لما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن
غنم قال : قال أبو مالك الأشعري : ألا أحدثكم بصلاة النبي ( ص ) قال : فأقام الصف
فصف الرجال ، وصف الغلمان خلفهم ورواه أحمد بمعناه ، وزاد فيه والنساء
خلف الغلمان ، ويقدم من الرجال ( أحرار ) على أرقاء لمزيتهم بالحرية ، ( ثم عبيد )
بالغون ( الأفضل ، ثم الأفضل ) منهما لحديث أبي مسعود الأنصاري قال :
كان النبي ( ص ) يقول : ليليني منكم أولو الأحلام والنهي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين
يلونهم رواه أبو داود ، ( ثم صبيان كذلك ) أي أحرار ، ثم عبيد الأفضل فالأفضل .
لما تقدم ، ( ثم خناثى ) هكذا في المقنع . لاحتمال أن يكونوا رجالا . وهذا إن قلنا :
يصح وقوف الخناثى صفا . وفي المنتهى : وإن وقف الخناثى صفا لم يصح .
كشاف القناع — صفحة 594
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٩٤