وذلك لأن الرجل مع المرأة فذ ، ( ثم نساء ) أحرار بالغات ، ثم إماء بالغات ، ثم أحرار
غير بالغات ، ثم إماء غير بالغات ، الفضلى فالفضلي ، ( ويقدم من الجنائز إلى الامام )
عند اجتماع موتى في المصلى ، ( و ) يقدم ( إلى القبلة في قبر واحد ، حيث جاز ) دفن
ميتين فأكثر في قبر واحد ( رجل حر ، ثم عبد بالغ ، ثم صبي كذلك ) أي حر ، ثم
عبد ، ( ثم خنثى ) حر ، ثم عبد بالغ ، ثم الصبي فيهما ، ( ثم امرأة حرة ) بالغة ، ( ثم أمة )
بالغة ، ثم صبية حرة ، ثم صبية أمة ، ( وتأتي تتمته ) في الجنائز . وتقدم مع تعدد النوع
الأفضل فالأفضل كما في المصافة ( ومن لم يقف معه إلا امرأة ) وهو رجل . ففذ ( أو )
لم يقف معه إلا ( كافر أو مجنون أو خنثى أو محدث أو نجس يعلم مصافة ذلك ) أي
أنه محدث أو نجس . وكذا لو علم المصاف حدث ، أو نجس نفسه ( ففذ ) لأنهم من
غير أهل الوقوف معه . ولان وجود الكافر والمجنون والمحدث والنجس كعدمه .
وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته . قاله في الشرح . فدل على أن من صحت صلاته
صحت مصافته ، ( وكذا ) من لم يقف معه إلا و ( صبي في فرض ) وهو
رجل . ففذ . لما تقدم . فإن كانت نفلا فليس بفذ . لقول أنس : فقام ( ص ) وصففت أنا
واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين ، ثمة انصرف ( ص ) متفق عليه .
( كذا وامرأة مع نساء ) إذا لم يقف معها إلا كافرة أو مجنونة ، أو من تعلم حدثها ، أو
نجاستها . ففذ . أو وقف معها في فرض غير بالغة . ففذ ( وإن لم يعلم المحدث
حدث نفسه فيها ) أي في الصلاة حتى انقضت ( ولا علمه مصافة ) كذلك ( فليس بفذ )
وكذا إن لم يعلم ما ببدنه ، أو ثوبه ، أو بقعته من نجاسة ، ولا علمه مصافه حتى
انقضت . فليس بفذ . لأنه لو كان إماما له ، إذن لم يعد . فأولى إذا كان مصافا ( ومن
وقف معه متنفل ، أو من لا يصح أن يؤمه كالأمي ) يقف مع القارئ ، ( والأخرس ) يقف
كشاف القناع — صفحة 595
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٩٥