لم تصح ) إذا صلى ركعة كذلك ، لمخالفته موقفه . وتقدم ما فيه ( ولو كان خلفه ) أي
الامام ( صف ) فلا تصح صلاة من صلى عن يساره مع خلو يمينه ( فإن كبر ) فذا ( ثم
دخل في الصف طمعا في إدراك الركعة ، أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس )
بذلك ، لأنه يسير ، ( وإن ركع فذا ، ثم دخل في الصف أو وقف معه ) مأموم ( آخر قبل
رفع الامام ) من الركوع ( صحت ) صلاته ، لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة
( وكذا إن رفع الامام ) من الركوع فذا ( ولم يسجد ) حتى دخل الصف ، أو جاء آخر
فوقف معه صحت صلاته لأن أبا بكرة واسمه نفيع بن الحرث ركع دون الصف
فقال النبي ( ص ) : زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري . وفعل ذلك أيضا زيد
بن ثابت وابن مسعود ، وكما لو أدرك معه الركوع ، و ( لا ) تصح صلاته ( إن سجد )
إمامه قبل دخوله في الصف ، ومجئ آخر يقف معه ، لانفراده في معظم الركعة ( وإن
فعله ) أي ركع ورفع فذا ، ثم دخل الصف ، أو وقف معه آخر ( لغير عذر ) ، بأن ( لا يخاف
فوت الركعة ، لم يصح ) لأن الرخصة وردت في المعذور ، فلا يلحق به غيره ( ولو
زحم في الركعة الثانية من الجمعة ، فأخرج من الصف ، وبقي فذا ، فإنه ينوي مفارقة
الامام ) للعذر ( ويتمها جمعة ) لأنه أدرك منها ركعة مع الامام ( وإن أقام على متابعة
إمامه ، ويتمها معه ) جمعة ( فذا ، صحت جمعته ) في وجه . لأن الجمعة لا تقضى
فاغتفر فيها ذلك . وصحح في تصحيح الفروع عدم الصحة ، ذكره في الجمعة ، وهو
ظاهر المنتهى وغيره . لعموم ما تقدم .
كشاف القناع — صفحة 597
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٩٧