وموثّقةِ إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير ، وكان مريضاً ، فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً ، وأعط أخي بقيّة الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك : انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي ، فتصدّق منها بعشرة دنانير ؛ اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً ، فقال : " أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير " " 3 " .
وموثّقةِ سَمَاعة قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي ، وليست لي بيّنة ، فقال : " إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل " " 1 " .
والأخبار الدالَّة على جواز الاعتماد على أذان الثقة " 2 " وما دلَّت على جواز وطي الأمة بغير استبراء إذا كان البائع ثقة أميناً " 3 " .
وصحيحةِ ابن سِنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : " اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لُمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ؟ ! ثمّ مسح تلك اللُّمعة بيده " " 4 " .
هامش
" 3 " الكافي 7 : 64 / 27 ، تهذيب الأحكام 9 : 237 / 923 ، وسائل الشيعة 19 : 433 ، كتاب الوصايا ، الباب 97 ، الحديث 1 .
" 1 " تهذيب الأحكام 7 : 461 / 1845 ، وسائل الشيعة 20 : 300 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 23 ، الحديث 2 .
" 2 " راجع وسائل الشيعة 5 : 378 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 3 .
" 3 " راجع وسائل الشيعة 21 : 89 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 6 ، الحديث 1 و 4 و 6 .
" 4 " الكافي 3 : 45 / 15 ، وسائل الشيعة 2 : 259 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 41 ، الحديث 1 .