تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

عدم الفرق في الدم المتفرّق بين المتفاحش وغيره

ومقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين المتفاحش وغيره . مضافاً إلى ظهور صحيحة الحلبي فيه كما تقدّم . ودعوى انصرافها عن المتفاحش " 1 " في غير محلَّها ، كما أنّ الاستبعاد في الأحكام التعبّدية المجهولة المناط ، في غير محلَّه . وأمّا رواية " دعائم الإسلام " " 2 " فلا ركون إليها بعد ضعفها سنداً ، ووهنها متناً . لكنّ الاحتياط حسن على كلّ حال ، سيّما مع كون الثوب واحداً ، وسيّما مع التفاحش جدّاً .
هامش
" 1 " راجع مصباح الفقيه ، الطهارة : 595 / السطر الأخير . " 2 " وهي ما عن الباقر والصادق ( عليهما السّلام ) أنّهما قالا في الدم يصيب الثوب : " يغسل كما تغسل النجاسات " ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات ، مثل دم البراغيث وأشباهه ، قالا : " فإذا تفاحش غسل " . دعائم الإسلام 1 : 117 ، بحار الأنوار 77 : 92 / 9 ، مستدرك الوسائل 2 : 565 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 15 ، الحديث 2 .