حول ما استثني من أدلَّة العفو
ثمّ إنّه قد استثني من أدلَّة العفو موارد :
منها : الدماء الثلاثة
كما في " الوسيلة " و " المراسم " و " الغنية " و " الشرائع " وعن " السرائر " و " كشف الحقّ " وكتب الشهيدين " 1 " ، بل في " الغنية " الإجماع " 2 " ، ولا يبعد استظهار دعوى الإجماع من " الخلاف " " 3 " وعن " السرائر " عدم الخلاف فيه " 4 " ، بل عن ظاهر " كشف الحقّ " هو من دين الإمامية " 5 " . ويظهر من " الانتصار " إلحاق النفاس بالحيض " 6 " .
هذا مضافاً إلى رواية أبي بصير المتقدّمة " 7 "
بالنسبة إلى دم الحيض ،
وهي مرويّة في " الوافي " عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السّلام ) وفي " التهذيب " عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السّلام ) كليهما " 8 " .
هامش
" 1 " الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 77 ، المراسم : 55 ، غنية النزوع 1 : 41 ، شرائع الإسلام 1 : 45 ، السرائر 1 : 176 ، نهج الحقّ وكشف الصدق : 419 ، الدروس الشرعيّة 1 : 126 ، البيان : 95 ، مسالك الأفهام 1 : 125 ، الروضة البهيّة 1 : 302 .
" 2 " غنية النزوع 1 : 41 .
" 3 " الخلاف 1 : 476 477 .
" 4 " السرائر 1 : 176 .
" 5 " نهج الحقّ وكشف الصدق : 419 .
" 6 " الانتصار : 14 .
" 7 " تقدّمت في الصفحة 90 .
" 8 " الوافي 6 : 183 / 7 ، تهذيب الأحكام 1 : 257 / 745 .