تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء

حكم وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة

إذا وجد المتيمّم الماء قبل دخوله في الصلاة ، انتقض تيمّمه بلا إشكال نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " . والمراد من الوجدان هو التمكَّن من استعماله عقلًا وشرعاً ، كما هو المحكي عن ظاهر معقد إجماع " التذكرة " أو صريحه " 3 " ، وصريح معقد إجماع " المعتبر " و " الذكرى " " 4 " بل هو المتفاهم من جميع روايات الباب ، كما قلنا في الآية الشريفة " 5 " : إنّ المراد من عدم الوجدان هو عدم وجدان ما يُغتسل أو يُتوضّأ به . والإصابة والوجدان في تلك الروايات وإن لم تكن مقرونة بما في رواية
هامش
" 1 " راجع وسائل الشيعة 3 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 19 . " 2 " المقنعة : 61 ، المبسوط 1 : 33 ، النهاية : 48 ، شرائع الإسلام 1 : 42 . " 3 " انظر جواهر الكلام 5 : 235 ، تذكرة الفقهاء 2 : 207 . " 4 " المعتبر 1 : 399 ، ذكرى الشيعة 2 : 275 . " 5 " تقدّم في الصفحة 42 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 370 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني