تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها . . " " 1 " إلى آخره . وصحيحة الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل فاتته صلاة النهار ، متى يقضيها ؟ قال : " متى شاء " " 2 " ومثلهما غيرهما . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : " ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلَّيتها " " 3 " . وصحيحته الأُخرى عنه : سئل عن رجل صلَّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلَّها ، أو نام عنها ، قال : " يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها " " 4 " . . إلى غير ذلك . ودعوى تبعيّة القضاء للأداء ، غير مسموعة . مع إمكان أن يقال : إنّ الأداء فريضة ؛ إمّا بدعوى صيرورة " الفريضة " اسماً لتلك الصلوات ، لا وصفاً لها ، كما احتمله الشهيد " 5 " ، وإمّا بدعوى : أنّها فريضة فعلًا وإن كان المكلَّف معذوراً في تركها ، كما ذكرناه في محلَّه " 6 " .
هامش
" 1 " الفقيه 1 : 278 / 1265 ، وسائل الشيعة 8 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 1 . " 2 " الكافي 3 : 452 / 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 163 / 639 ، وسائل الشيعة 4 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 39 ، الحديث 7 . " 3 " الكافي 3 : 291 / 1 ، تهذيب الأحكام 3 : 158 / 340 ، وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 . " 4 " تهذيب الأحكام 2 : 266 / 1059 ، وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 1 . " 5 " روض الجنان : 128 / السطر 26 . " 6 " مناهج الوصول 2 : 26 28 ، تهذيب الأُصول 1 : 309 .