تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
كما حكي عن رسالة المفيد إلى ولده " 4 " وعن أبي العبّاس في صلاة " الموجز " والصيمري في طهارة " كشف الالتباس " " 5 " فلم نعثر على مستنده ، بل ولا مستند استحبابه بالخصوص .

حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين

فهل يجب عليه القضاء عند ارتفاع العذر بعد الوقت ؟ قيل : نعم " 1 " ، وفي " الجواهر " : " أنّه الأشهر بين المتقدّمين والمتأخّرين " " 2 " وعن " كشف الالتباس " : " أنّه المشهور " " 3 " لعمومِ ما دلّ عليه ، كقوله : " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " " 8 " . وقولِه في النبويّ المشهور كما في " الرياض " : " من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ، فذلك وقتها " " 9 " وحكاه في " المنتهى " مع سقوط قوله : " فذلك وقتها " " 10 " . والأخبار المستفيضة من طريق الخاصّة في الأبواب المتفرّقة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : " أربع صلوات يصلَّيها الرجل في
هامش
" 4 " انظر السرائر 1 : 353 ، مختلف الشيعة 2 : 458 ، المسألة 319 . " 5 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 537 / السطر 28 ، كشف الالتباس : 204 ( مخطوط ) . " 1 " انظر شرائع الإسلام 1 : 41 . " 2 " جواهر الكلام 5 : 233 . " 3 " كشف الالتباس : 203 ( مخطوط ) . " 8 " عوالي اللآلي 2 : 54 / 143 ، وراجع وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 1 . " 9 " رياض المسائل 4 : 271 . " 10 " منتهى المطلب 1 : 420 / السطر 13 .