تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
في وجوبها تعييناً حتّى في زمان الحضور وبسط يد الوالي بالحقّ ، أيضاً كلام وإن أرسلوه ظاهراً إرسال المسلَّمات " 1 " . فالأقرب التفصيل بين العلم برفع العذر وعدمه . وكونه في بعض الفروض النادرة موجباً للحرج ، غير مضرّ بعد رفعه بدليله .

حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم

ثمّ إنّه حكي " 2 " عن صريح جماعة " 3 " وظاهر آخرين " 4 " : " أنّ محلّ الخلاف في المسألة في غير المتيمّم ، وأمّا من كان متيمّماً في أوّل الوقت لصلاة ضاق وقتها أو لغاية أُخرى ، صحّت صلاته في أوّل وقتها ؛ لوجود المقتضي ورفع المانع " . ويظهر ممّا ذكر أنّ المانع من تعجيل الصلاة ، هو فقدان الطهور وشرطية ضيق الوقت لصحّة التيمّم ، وأمّا مع حصول الطهور بوجه آخر فلا يبقى مانع ، فحينئذٍ لا ثمرة للنزاع ، كما لا يخفى . وهذا النحو من البحث وإن أمكن احتماله في كلمات الفقهاء على بعد في خصوص الفرع بالنظر إلى إطلاق كلماتهم ظاهراً ، بل الظاهر من السيّد في " الناصريّات " أنّه لا يجوز الصلاة بالتيمّم إلَّا في آخر الوقت ، كما لا يجوز التيمّم أيضاً إلَّا في آخره " 5 " لكن غير ممكن في الروايات :
هامش
" 1 " راجع جواهر الكلام 11 : 151 . " 2 " جواهر الكلام 5 : 165 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 482 483 . " 3 " الروضة البهيّة 1 : 460 ، مدارك الأحكام 2 : 212 . " 4 " الدروس الشرعيّة 1 : 132 ، جامع المقاصد 1 : 502 . " 5 " الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 225 / السطر 16 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 342 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني