ومنها : ما دلَّت على صحّته ، مع التصريح بسعة الوقت وعدم لزوم الإعادة ،
كموثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل تيمّم وصلَّى ، ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : " ليس عليه إعادة الصلاة " " 1 " .
وصحيحة يعقوب بن سالم أو موثّقته " 2 " ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في رجل تيمّم وصلَّى ، ثمّ أصاب الماء وهو في وقت ، قال : " قد مضت صلاته ، وليتطهّر " " 3 " .
ورواية علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أتيمّم وأُصلَّي ، ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ؟
فقال : " لا تعد الصلاة ؛ فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد " " 4 " .
هامش
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 195 / 565 ، وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 11 .
" 2 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم .
الحسن بن علي مشترك بين الحسن بن علي الوشاء والحسن بن علي بن عبد اللَّه بن المغيرة وهما إماميان ثقتان ، وبين الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي ثقة ، وعلي بن أسباط ثقة وكان فطحياً واختلف في رجوعه عن الفطحية .
رجال النجاشي : 4 39 / 80 ، و 62 / 147 ، و 34 / 72 ، و 449 / 663 ، اختيار معرفة الرجال : 562 / 1061 ، تنقيح المقال 2 : 268 / السطر 14 .
" 3 " تهذيب الأحكام 1 : 195 / 563 ، وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 14 .
" 4 " تهذيب الأحكام 1 : 202 / 587 ، وسائل الشيعة 3 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 17 .