وعن " المعتبر " عن قوم من أصحابنا اختيار ثلاث ضربات " 1 " .
وحكي عن المفيد في " الأركان " " 2 " وعن التقيّ " 3 " عن جماعة من القدماء في الكلّ ضربتان " 4 " . ونسب ذلك إلى الصدوق أيضاً " 5 " ، وهو موافق للنسخة التي عندنا من " أماليه " قال : " فإذا أراد الرجل أن يتيمّم ، ضرب بيديه على الأرض مرّة واحدة ، ثمّ ينفضهما فيمسح بهما وجهه ، ثمّ يضرب بيساره الأرض ، فيمسح بها يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثمّ يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، وقد رُوي : أن يمسح الرجل جبينيه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه ، وعليه مضى مشايخنا " " 6 " انتهى .
وهذه النسخة وإن كانت مغلوطة ، لكن لم يفصّل فيها بين التيمّم بدل الوضوء والغسل ، فهي شاهدة على أنّ التفصيل لم يكن مشهوراً في تلك الأعصار ، بل مضى المشايخ على خلافه .
ويشهد له أنّ شيخ الطائفة في " الخلاف " لم يتمسّك لمذهبه بالإجماع " 7 " مع أنّ دابة فيه ذلك ، وإنّما تمسّك بصحيحة زرارة المتقدّمة " 8 " ، فيعلم من ذلك أنّ اختياره له كان بتخلَّل اجتهاد ، لا لأمر آخر نحن بعيدون عنه .
هامش
" 1 " المعتبر 1 : 388 .
" 2 " انظر ذكرى الشيعة 2 : 261 ، مفتاح الكرامة 1 : 546 / السطر 26 .
" 3 " هكذا في مصباح الفقيه ، لكن الصحيح " المنتقى " .
" 4 " منتقى الجمان 1 : 351 .
" 5 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 546 / السطر 27 ، المعتبر 1 : 388 .
" 6 " أمالي الصدوق : 515 .
" 7 " الخلاف 1 : 134 .
" 8 " تقدّمت في الصفحة 308 .