تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وإنّما رجّحنا " الجبين " على " الجبهة " لشهادة سائر الروايات المتّفقة على " الجبينين " " 1 " بل المظنون وقوع تصحيف في عبارة الحسن بن علي العُماني ؛ حيث ادّعى تواتر الأخبار بأنّه حين علَّم عمّاراً مسح بهما جبهته وكفّيه " 2 " ، وكان الأصل " جبينيه " فاشتبهت وصُحّفت ب " جبهته " لشدّة المشابهة في الخطَّ ، وإلَّا فكيف يدّعي تواتر ما ليس بموجود إلَّا نادراً ، وترك ذكر " الجبينين " مع ورود روايات كثيرة فيهما ؟ ! وأمّا قول المحقّق في " النافع " : " وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة " " 3 " فليس المراد منه أكثرية الرواية كما توهّم " 4 " ، بل أشهريتها بحسب الفتوى ، وهو مبني على حمل عبارات من تقدّم عليه على اختصاص المسح بالجبهة ، وسيأتي الكلام فيها " 5 " ، وإلَّا فروايات " الوجه " و " الجبينين " أكثر بلا إشكال ، ولم تصل إلى المحقّق روايات أُخر غير ما بأيدينا أكثر من روايات " الجبينين " جزماً . وكيف كان : فمراده أشهرية الفتوى ، والشهرة الفتوائية هي الميزان في قبول رواية أو ردّها لا الأكثرية ، كما هو المقرّر في محلَّه " 6 " . نعم ، هنا بعض روايات ضعاف تدلّ على وجوب مسح الجبهة ك " الفقه
هامش
" 1 " كذلك في الطبعة الحجرية من الوسائل ، ولكن في طبع آل البيت " جبينه " بدل " جبينيه " ، راجع وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 و 6 و 8 و 9 . " 2 " انظر مختلف الشيعة 1 : 270 . " 3 " المختصر النافع : 17 . " 4 " رياض المسائل 2 : 312 314 . " 5 " يأتي في الصفحة 287 . " 6 " أنوار الهداية 1 : 261 264 ، تهذيب الأُصول 2 : 100 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 286 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني