تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
كان فيه الغسل وفي الوضوء : الوجه واليدين إلى المرفقين . . " " 2 " إلى آخره . فلا يتّكل عليها لتقييد الكتاب ؛ بعد اشتمالها على عدّة أحكام مخالفة للمذهب . والتفكيك في الحجّية في مثلها ، غير جائز بعد عدم الدليل على حجّية خبر الثقة إلَّا بناء العقلاء الممضى ، ولا ريب في عدم ثبوت بنائهم على العمل بما اشتملت على عدّة أحكام مخالفة للواقع ، لو لم نقل بثبوت عدمه .

وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة وترجيحه

نعم ، هنا روايات لا يبعد دعوى ظهورها في المطلوب ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) حكايةً لقضية عمّار بن ياسر ، وفيها : " ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض ، فوضعهما على الصعيد ، ثمّ مسح جبينيه بأصابعه ، وكفّيه إحداهما بالأُخرى ، ثمّ لم يعد ذلك " " 3 " . فإنّ الظاهر من " مسح جبينيه بأصابعه " المسح بجميعها ، سيّما بعد قوله : " فوضعهما على الصعيد " . وموثّقته عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في ذيل حكاية قضيّة عمّار : " فضرب بيديه على الأرض ، ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى ، ثمّ مسح بجبينيه ، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الأُخرى " " 4 " .
هامش
" 2 " تهذيب الأحكام 1 : 210 / 612 ، وسائل الشيعة 3 : 362 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 5 . " 3 " الفقيه 1 : 57 / 212 ، وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 8 . " 4 " السرائر 3 : 554 ، وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 9 . ولكنّ المتن موافق للطبع الحجري راجع وسائل الشيعة 1 : 227 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، باب كيفيّة التيمّم ، السطر 29 .