* ( مِنْه ) * أنّ ما هو دخيل فيه هو محلّ الضرب ووقوع اليد ، وأمّا سائر أجزاء الأرض التي لا تقع اليد عليها ، فلا دخالة لها في المسح .
ولو نوقش فيه ، فلا إشكال في أصل الحكم ، بعد كون التراب أحد الطهورين ، وقطعية عدم الفصل بينه وبين الحجر وغيره .
في اعتبار كون الضرب بجميع الباطن
ثمّ إنّ المعتبر فيه ضرب مجموع باطن الكفّين ؛ لكون " الكفّ " اسماً له ظاهراً ، وبعضه جزء له ، لا كفّ على الإطلاق .
نعم ، لو كانت ناقصة يكفي الضرب بها ، ولا يسقط التيمّم بلا إشكال ؛ لقاعدة الميسور ، وضرورية عدم سقوط الصلاة . بل لا يبعد فهمه من نفس الخطابات المتوجّهة إلى المكلَّفين ، كما ذكرناه في الوضوء " 1 " وقلنا : إنّ قوله تعالى * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ليس مخصوصاً بمن كان وجهه ويده سليمين ، فمن قطعت يده من الأصابع ، وسمع قوله تعالى * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * يرى لزوم غسل يده الناقصة إلى المرفق ، ولا ينقدح في ذهنه توجّه الخطاب إلى السالمين . نعم لو كان القطع من المرفق يكون خارجاً منه .
وفي المقام أيضاً يرى العرف دخول مقطوع الإصبع تحت الخطاب ولو قلنا بكون " الكفّ " اسماً للمجموع ؛ وذلك لمناسبات مغروسة في الأذهان ، كما هو كذلك في الخطابات العرفية .
بل لا يبعد أن يقال : إنّ " الكفّ " ك " اليد " و " الرجل " صادقة على الكلّ
هامش
" 1 " الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) ) الفاضل اللنكراني : 440 .