تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

الأمر السادس اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين

لا إشكال نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " في اعتبار كون الضرب بكلتا يديه ، فلو ضرب بإحداهما بطل . بل يمكن استفادته من الكتاب العزيز ، فضلًا عن الأخبار الناصّة عليه .

عدم اعتبار ضرب اليدين دفعةً

وأمّا اعتبار الدفعة فغير ظاهر ، بل مقتضى إطلاق الأدلَّة عدم اعتبارها ؛ أمّا إطلاق الكتاب فظاهر ، وأمّا الأخبار فلأنّ الظاهر من قوله : " تضرب بكفّيك " " 3 " ليس إلَّا اعتبار الضرب بهما ؛ وأنّه تمام الموضوع للحكم ، وأمّا الدفعة فأمر آخر غير ضربهما لا بدّ في اعتباره من بيان وتقييد مفقود في المقام ، فمقتضى إطلاق مثله هو عدم الاعتبار . وتوهّم " 4 " دلالة الأدلَّة عليه انصرافاً أو إشعار كلّ واحد من الأخبار ، وبعد ضمّ بعضها إلى بعض يستفاد الحكم ، غير سديد . نعم لا يبعد أن يكون العمل الخارجي المتعارف بين الناس ، موجباً لتوهّم الانصراف ، لكنّه غير الانصراف في نفس الأدلَّة .
هامش
" 1 " راجع وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 . " 2 " المقنعة : 62 ، المبسوط 1 : 32 33 ، السرائر 1 : 136 ، جواهر الكلام 5 : 181 182 . " 3 " وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 7 . " 4 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 489 / السطر 6 .