تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
فيه هو ظهور الأوامر المتعلَّقة بالمركَّبات في إتيان أجزائها متوالية ومرتبطة كما استدلَّوا به له " 1 " يكون اعتبار الموالاة بين الضرب والمسح على الجزئية ، وعدم اعتباره على الشرطية ، ثمرةً بينهما ؛ لأنّ غاية ما يمكن دعواه هو ظهورها في الموالاة بين الأجزاء ، لا بين الشرائط والأجزاء أيضاً ، كما لا يخفى . لكن قد عرفت أنّ وجه اعتباره غير ذلك " 2 " ، ومع ما ذكرناه لا تكون هذه ثمرة ، فراجع . ويمكن أن يقال : إنّه على الشرطية لا دليل على لزوم قصد التقرّب والتعبّد به ، بخلافه على الجزئية ؛ لأنّ المتيقّن من الإجماع على عباديّة التيمّم عباديّة ماهيّته ، لا الأعمّ منها ومن شرائطه . إلَّا أن يقال : مقتضى ارتكاز المتشرّعة عبادية الضرب أيضاً . وقد يقال في بيان الثمرة أمران آخران " 3 " ، وهو غير سديد .
هامش
" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 486 / السطر 13 . " 2 " تقدّم في الصفحة 242 . " 3 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 487 / السطر 28 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 256 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني