الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
يعتبر الترتيب بين أجزاء التيمّم ؛ بتقديم الضرب على الأرض على مسح الجبهة ، وهو على مسح الكفّ اليمنى ، وهو على اليسرى ، فلو نكس استأنف بما حصل معه الترتيب . وهو إجماعي ، كما عن " الغنية " و " المنتهى " و " إرشاد الجعفرية " و " المدارك " و " المفاتيح " وظاهر " التذكرة " و " الذكرى " " 1 " .
وعن المرتضى : " أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه ، فمن فرّق بينهما خرق الإجماع " " 2 " .
وعن " جامع المقاصد " : " يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعاً " " 3 " وعن " الذكرى " نسبته إلى الأصحاب " 4 " .
لكن ترك جمع منهم ذكر الترتيب بين الكفّين ك " الشرائع " وعن " المراسم " و " السرائر " و " المقنع " و " جمل العلم والعمل " " 5 " وعن بعضهم ترك
هامش
" 1 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 544 / السطر 21 ، غنية النزوع 1 : 63 ، منتهى المطلب 1 : 147 / السطر 30 ، مدارك الأحكام 2 : 226 227 ، مفاتيح الشرائع 1 : 62 ، تذكرة الفقهاء 2 : 196 ، ذكرى الشيعة 2 : 267 .
" 2 " انظر المعتبر 1 : 393 .
" 3 " جامع المقاصد 1 : 492 .
" 4 " ذكرى الشيعة 2 : 267 .
" 5 " شرائع الإسلام 1 : 40 ، المراسم : 54 ، السرائر 1 : 136 ، المقنع : 26 ، جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 25 .