البول فلا بد من غسله " ( 1 ) حيث يظهر منها لزوم طهارة البدن
بل الثوب عن النجاسات ، وسيأتي تتمة لفقه الحديث ، ولرواية علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن
النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال :
لا حتى تغتسل منه " ( 2 ) إلى غير ذلك ، ويظهر منها عدم الفرق بين
الشعر وغيره ، كما أن مقتضى إطلاق ما تقدم كصحيحة زرارة عدم الفرق
بين الظفر والشعر وغيرها .
ومن غير فرق بين ما صدق عليه اسم الثوب عرفا أو لا إذا كان
للمصلي نحو تلبس به ، كالقطن والصوف غير المنسوجين الملفوفين بالبدن
والحصير والحشيش كذلك ، لامكان دعوى أن الثوب الوارد في الأدلة من
باب المثال أو لجري العادة عن السؤال عنه ، ولرواية خيران الخادم
الحسنة أو الصحيحة قال : " كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه
الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ،
فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا
تصل فيه ، فوقع : لا تصل فيه ، فإنه رجس " الخ ( 3 ) يظهر من التعليل
عدم جواز الصلاة في الرجس مطلقا .
نعم يقع الكلام في هذه الظرفية هل هي للمصلي ، فيكون المعنى :
لا يصلي المصلي وهو في رجس ، فلا تصدق في مثل الخاتم والسيف والخف
والجورب والتكة وغيرها مما لا تتم فيها الصلاة ، فتكون خارجة تخصصا
ضرورة عدم صدق كون الانسان في الخاتم والسيف ونحوهما مما ليس
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب أحكام الخلوة - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 3
( 3 ) مرت في ص 387 .