أو الأعم منه كان عليه ذكر مثال له سيما على الأول .
وأما قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير : " الصلاة في وبره
وروثه وبوله " الخ ( 1 ) وقوله عليه السلام في رواية فارس عن زرق
الدجاج : " يجوز الصلاة فيه " ( 2 ) فليس في مورد المحمول ، بل فيما
تلوث اللباس بها ، فاستعمال الظرف باعتبار الصلاة في الثوب المتلوث
بها ، فتحصل من جميع ذلك عدم صحة الاستدلال بمثل رواية خيران
الخادم لعدم صحة الصلاة في المحمول .
وربما يستدل على المنع فيه بروايات أجنبية عن المقام كمكاتبة
عبد الله بن جعفر الواردة في فأرة المسك وصحيحة علي بن جعفر الواردة
في دبة من جلد الحمار والبغل ، فإنهما على فرض دلالتهما غير مربوطتين
بالمقام ، بل ترجعان إلى مانعية الميتة وأجزائها نعم لو كان المراد بالذكي
الطاهر كان له وجه ، لكنه خلاف ظاهره ، وقد مر الكلام في الرواية
في نجاسة الميتة ( 3 ) .
وكرواية رفاعة وفيها " أيصلي في حنائه ؟ قال : نعم إذا كانت
خرقته طاهرة " ( 4 ) فإن الخرقة إذا كانت نجسة تسري لا محالة إلى
البدن ، بل لا يبعد صدق الصلاة فيها وفي الحناء مع هذا التلبس نحو
التلبس بالكمرة والتكة .
وكرواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن
عليا عليه السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1
( 2 ) مرت في ص 22 و 23 .
( 3 ) راجع ص 95 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2