الملبوس وما يتلبس به بنحو ما تقدم كان الالحاق وجيها ، لكن لم يثبت
ذلك ، بل التعبير في لسان الأدلة سؤالا وجوابا في المحمول والمصاحب
خلافه في اللباس وما يتلبس به .
ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
" سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهو في جيبه أو ثيابه ،
فقال : لا بأس بذلك " ( 1 ) ونحوها مكاتبة عبد الله بن جعفر الآتية ( 2 )
وفي صحيحته الأخرى " سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من
جلد حمار أو بغل ، قال . لا يصلح أن يصلي وهو معه " ( 3 ) ونحوها
صحيحته الأخرى ( 4 ) وعلى هذا التعبير ورد في الطير والدراهم في جملة
من الروايات ( 5 ) وفي المفتاح والسكين ( 6 ) إلى غير ذلك .
وأما مرسلة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده
فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة
والنعل والخفين وما أشبه ذلك " ( 7 ) فلا تدل على استعمال الظرف فيما
مع الانسان أو عليه ، بل الظاهر استعمالها فيما يتلبس به المصلي كالأمثلة
المذكورة ، فإنها مع الانسان وبعضها عليه ، لكن مع نحو من التلبس .
ويشهد له قصر الأمثلة في الملبوسات ، فلو كان ما معه مختصا بالمحمول
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1
( 2 ) مرت في ص 95 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 - 4
( 5 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1
والباب - 45 - منها - الحديث 3 .
( 6 ) راجع الوسائل - الباب - 32 - من أبواب لباس المصلي .
( 7 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 5