وعن البيان أنه قول المشهور ، وعن الدروس أن القائل بخبر المنع نادر
وعن الخلاف الاجماع على طهارة ما في ضرع الشاة ، وعن الغنية
الاجماع على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه ، وتدل عليه
صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الإنفحة
- إلى أن قال - : قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال :
لا بأس به " ( 1 ) وخبر الحسين بن زرارة أو موثقته قال : " كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من
الميتة وإنفحة الميتة فقال : كل هذا ذكي " ( 2 ) .
ومرسلة الصدوق قال : " قال الصادق عليه السلام : عشرة أشياء
من الميتة ذكية - وعد منها - اللبن " ( 3 ) ورواها في الخصال بسند
غير نقي عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مع
مخالفة في الترتيب . بل وصحيحة حريز : قال : " قال أبو عبد الله
عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء - إلى أن قال - :
وكل شئ من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن
يموت فاغسله وصل فيه " ( 4 ) .
خلافا للمحكي عن أبي علي وأبي يعلى والعجلي والمحقق وأبي
العباس والعلامة والمحقق الثاني والصيمري والمقداد ، وعن الحلي أنه
لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا ، وعن المنتهى أنه المشهور ،
وعن جامع المقاصد أنه المشهور الموافق لأصول المذهب وعليه الفتوى .
هامش
( 1 ) مرت في ص 104 .
( 2 ) مرت في ص 104 .
( 3 ) مرت في ص 109 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3