شرح
واحد ) ثم تذر عليها من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر
والرجلين . ) ( 1 ) .
و ( منها ) : صحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) كيف أصنع بالكفن ؟ قال : ( تأخذ خرقة فتشد
بها على مقعدته ورجليه قلت : فالإزار قال : لا أنها لا تعد شيئا إنما
تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن
أفضل . ) .
حيث تعجب عبد الله بن سنان من أمره بأخذ الخرقة أشد مقعدته
تخيلا أن ذلك لستر عورته فقال : إن الإزار هو الساتر لها فلا
حاجة إلى الخرقة فأجابه ( ع ) بأن الخرقة ليست من الكفن ولا لستر
العورة بل المتحفظ من خروج شئ منه فتدل على أن الإزار إنما هو
المئزر الذي يشد من السرة إلى الركبتين .
( ومنها ) : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال :
( يكفن الرجل في ثلاث أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة :
درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين ( 3 ) وهي وإن لم تدل على أن الكفن في
الرجال أي شئ إلا إنا علمنا خارجا أن زيادة الكفن في المرأة عن
الرجال إنما هو الخمار واللفافة الثانية ، فيبقى للرجال ثلاثة :
الدرع وهو القميص وقد يطلق على القميص المصنوع من الحديد .
والمنطق بمعنى ما يشد به من الوسط أي المئزر وبهذا الاعتبار
تطلق المنطقة ومنطقة البروج ( بتخيل الدائرة في الفلك كالمنطقة ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 8 و 9 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 8 و 9 .