تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الأولى : المئزر ( 1 )
شرح
على أنه لا معنى له في نفسه إذ ما معنى ( المفروض ثلاثة أثواب ثوب تام ) . فالمتحصل أن الواجب في الكفن ثلاثة أثواب كما ذكره المشهور . القطعة الأولى المئزر ( 1 ) المعروف بينهم أن الأجزاء الثلاثة من الكفن هي المئزر والقميص والأزار ، وأن المئزر يجب أن يكون من السرة إلى الركبة والأفضل من الصدر إلى القدر ، والقميص يجب أن يكون من المنكبين إلى نصب الساق والأفضل إلى القدم ، والأزار ثوب يغطي تمام البدن . وذكر بعضهم أن كون قطعات الكفن بتلك الكيفية التي ذكرها المشهور بأن يكون المئزر من السرة إلى الركبة لا مستند له من الأخبار ، وإنما الموجود فيها ثوبان وقميص أو ثلاثة أثواب والمتبادر منها أن تكون أثوابا شاملة لتمام البدن . إلا أنا علمنا أن أحدهما القميص : أما قميصه الذي كان يصلي فيه حال الحياة كما ورد في بعض الأخبار وأنه أحب ( 1 ) أو مطلق القميص فلا يجب أن يكون شاملا لتمام البدن وأما الآخران فلا بد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب التكفين .