الأولى : المئزر ( 1 )
شرح
على أنه لا معنى له في نفسه إذ ما معنى ( المفروض ثلاثة أثواب
ثوب تام ) . فالمتحصل أن الواجب في الكفن ثلاثة أثواب كما
ذكره المشهور .
القطعة الأولى المئزر
( 1 ) المعروف بينهم أن الأجزاء الثلاثة من الكفن هي المئزر
والقميص والأزار ، وأن المئزر يجب أن يكون من السرة إلى الركبة
والأفضل من الصدر إلى القدر ، والقميص يجب أن يكون من
المنكبين إلى نصب الساق والأفضل إلى القدم ، والأزار ثوب يغطي
تمام البدن .
وذكر بعضهم أن كون قطعات الكفن بتلك الكيفية التي ذكرها
المشهور بأن يكون المئزر من السرة إلى الركبة لا مستند له من
الأخبار ، وإنما الموجود فيها ثوبان وقميص أو ثلاثة أثواب والمتبادر
منها أن تكون أثوابا شاملة لتمام البدن .
إلا أنا علمنا أن أحدهما القميص : أما قميصه الذي كان يصلي
فيه حال الحياة كما ورد في بعض الأخبار وأنه أحب ( 1 ) أو مطلق
القميص فلا يجب أن يكون شاملا لتمام البدن وأما الآخران فلا بد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب التكفين .