ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة ( 1 ) والأفضل من
الصدر إلى القدم .
شرح
ولم يمدح .
على أن دلالتها قاصرة إذ أن قوله ( ع ) ( والقميص أحب إلي ) :
بمعنى أن القميص الذي كان الميت يصلي فيه ويصوم أحب من القميص
الذي ليس كذلك أو القميص المصنوع من الأكفان ، لا أنه أحب
من الثوب لتدل على التخيير بين الثوب والقميص وكون الثاني أفضل .
نعم : دلالة المرسلة على المدعى مما لا اشكال فيها إلا أن سندها
ضعيف - هذا كله في القميص .
وأما الإزار فلم يستشكل أحد في تعينه - بمعنى الثوب التام -
حتى صاحب المدارك لأن هذا الثوب وإن لم يرد في الأخبار بعنوان
الإزار لما تقدم من أنه بمعنى المئزر ، إلا أنه ورد بعنوان اللفافة
والثوب الشامل ونحوهما ، فتحصل أن المئزر والقميص والأزار
- بمعنى الثوب الشامل - واجبات متعينة في التكفين .
وجوب كون المئزر من السرة إلى الركبة :
( 1 ) وحكي عن بعضهم : الاجتزاء بما يصدق عليه المئزر عرفا
وإن كان مما دون السرة وفوق الركبة لعدم ورود التحديد بذلك
في الأخبار . هذا