تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة ( 1 ) والأفضل من الصدر إلى القدم .
شرح
ولم يمدح . على أن دلالتها قاصرة إذ أن قوله ( ع ) ( والقميص أحب إلي ) : بمعنى أن القميص الذي كان الميت يصلي فيه ويصوم أحب من القميص الذي ليس كذلك أو القميص المصنوع من الأكفان ، لا أنه أحب من الثوب لتدل على التخيير بين الثوب والقميص وكون الثاني أفضل . نعم : دلالة المرسلة على المدعى مما لا اشكال فيها إلا أن سندها ضعيف - هذا كله في القميص . وأما الإزار فلم يستشكل أحد في تعينه - بمعنى الثوب التام - حتى صاحب المدارك لأن هذا الثوب وإن لم يرد في الأخبار بعنوان الإزار لما تقدم من أنه بمعنى المئزر ، إلا أنه ورد بعنوان اللفافة والثوب الشامل ونحوهما ، فتحصل أن المئزر والقميص والأزار - بمعنى الثوب الشامل - واجبات متعينة في التكفين . وجوب كون المئزر من السرة إلى الركبة : ( 1 ) وحكي عن بعضهم : الاجتزاء بما يصدق عليه المئزر عرفا وإن كان مما دون السرة وفوق الركبة لعدم ورود التحديد بذلك في الأخبار . هذا
كتاب الطهارة — صفحة 334 | السيد الخوئي