تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
أنه إزار وغيره . وبهذا يندفع الاشكال عن المشهور في تفسيرهم المئزر وأنه ما يشد على الوسط من السرة إلى الركبتين لأن المئزر وإن لم يرد في الأخبار إلا أن الإزار بمعنى المئزر . فالكفن هو الإزار - بمعنى المئزر - والقميص والثوب - أي التام الشامل لتمام البدن - ، وهذا الذي ذكره المشهور يستفاد من الأخبار الواردة في المقام بوضوح ، ونحن نتعرض إلى الأخبار المعتبرة منها .الأخبار الواردة في المقام ( منها ) : معتبرة يونس عنهم عليهم السلام قال : ( في تحنيط الميت وتكفينه قال : ( أبسط الحبرة بسطا ( وهي الثوب الشامل لتمام البدن ) ثم أبسط عليها الإزار ثم أبسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه . ) ( 1 ) . وقد مر أن نظائر ذلك من الأخبار لا يعامل معها معاملة المراسيل لأنها مروية عن علي بن إبراهيم عن رجاله عن يونس . و ( منها ) : موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن الميت فذكر حديثا يقول فيه : ( ثم تكفنه : تبدء وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ثم تضم فخذيه ضما شديدا ، وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ( اللفافة والحبرة بمعنى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 3 .