شرح
أنه إزار وغيره .
وبهذا يندفع الاشكال عن المشهور في تفسيرهم المئزر وأنه ما يشد
على الوسط من السرة إلى الركبتين لأن المئزر وإن لم يرد في الأخبار
إلا أن الإزار بمعنى المئزر .
فالكفن هو الإزار - بمعنى المئزر - والقميص والثوب - أي
التام الشامل لتمام البدن - ، وهذا الذي ذكره المشهور يستفاد من
الأخبار الواردة في المقام بوضوح ، ونحن نتعرض إلى الأخبار المعتبرة منها .الأخبار الواردة في المقام
( منها ) : معتبرة يونس عنهم عليهم السلام قال : ( في تحنيط
الميت وتكفينه قال : ( أبسط الحبرة بسطا ( وهي الثوب الشامل
لتمام البدن ) ثم أبسط عليها الإزار ثم أبسط القميص عليه وترد
مقدم القميص عليه . ) ( 1 ) .
وقد مر أن نظائر ذلك من الأخبار لا يعامل معها معاملة المراسيل
لأنها مروية عن علي بن إبراهيم عن رجاله عن يونس .
و ( منها ) : موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن
الميت فذكر حديثا يقول فيه : ( ثم تكفنه : تبدء وتجعل على مقعدته
شيئا من القطن وذريرة ثم تضم فخذيه ضما شديدا ، وجمر ثيابه
بثلاثة أعواد ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ( اللفافة والحبرة بمعنى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 3 .