( مسألة 8 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في
أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة
الغسل ( 1 ) .
شرح
إذا تنجس بدن الميت :
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :
( الأولى ) : إن بدن الميت أو كفنه إذا تنجس بنجاسة خارجة
من الميت أو بنجاسة خارجية هل يجب غسلها وإزالتها عن الميت أو
لا يجب ؟ .
الصحيح وجوب تطهير بدن الميت وكفنه من النجاسة الطارئة
من الخارج أو الخارجة من الميت ثم دفنه طاهر البدن والكفن .
وذلك لموثقة روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد
الغسل ( 1 ) .
فإن الرواية وإن كانت واردة في خصوص النجاسة الخارجة من
الميت ، إلا أنه من جهة الغالب وإلا فلا فرق بينها وبين النجاسة
الخارجية قطعا فمقتضى الموثقة وجوب تطهير البدن من النجاسات .
والظاهر أن الرواية موثقة لأن غالب بن عثمان الواقع في سندها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 الباب 32 من أبواب غسل الميت .