تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( مسألة 8 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ( 1 ) .
شرح
إذا تنجس بدن الميت : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : ( الأولى ) : إن بدن الميت أو كفنه إذا تنجس بنجاسة خارجة من الميت أو بنجاسة خارجية هل يجب غسلها وإزالتها عن الميت أو لا يجب ؟ . الصحيح وجوب تطهير بدن الميت وكفنه من النجاسة الطارئة من الخارج أو الخارجة من الميت ثم دفنه طاهر البدن والكفن . وذلك لموثقة روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ( 1 ) . فإن الرواية وإن كانت واردة في خصوص النجاسة الخارجة من الميت ، إلا أنه من جهة الغالب وإلا فلا فرق بينها وبين النجاسة الخارجية قطعا فمقتضى الموثقة وجوب تطهير البدن من النجاسات . والظاهر أن الرواية موثقة لأن غالب بن عثمان الواقع في سندها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 الباب 32 من أبواب غسل الميت .
كتاب الطهارة — صفحة 308 | السيد الخوئي