تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا - بأن لم يكن بقدر الكفاية - فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور ( 1 ) .
شرح
الوقت مثلا فأخذ الأجرة على التغسيل حرام ، اللهم إلا أن يأخذها على المقدمات أو الخصوصيات الخارجة عن التغسيل المأمور به كالتغسيل بخصوص هذا الماء أو في مكان خاص ونحوهما . إذا كان الخليط قليلا جدا : ( 1 ) هذا الاحتياط يبتني على تمامية قاعدة الميسور في نفسها وعلى صحة انطباقها على المقام ، وقد تقدم أن قاعدة الميسور غير صحيحة صغرى وكبرى . أما بحسب الكبرى فلعدم تمامية أدلتها . وأما بحسب الصغرى فلأن الواجب هو الغسل بماء السدر أو الكافور ، لا الماء الذي فيه شئ قليل منهما جدا بحيث لا يكون بمقدار الكفاية إذ لا يصدق عليه أنه ميسور ذلك المعسور بل هو شئ آخر مباين مع المأمور به .
كتاب الطهارة — صفحة 307 | السيد الخوئي