( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا
- بأن لم يكن بقدر الكفاية - فالأحوط خلط المقدار
الميسور وعدم سقوطه بالمعسور ( 1 ) .
شرح
الوقت مثلا فأخذ الأجرة على التغسيل حرام ، اللهم إلا أن يأخذها
على المقدمات أو الخصوصيات الخارجة عن التغسيل المأمور به كالتغسيل
بخصوص هذا الماء أو في مكان خاص ونحوهما .
إذا كان الخليط قليلا جدا :
( 1 ) هذا الاحتياط يبتني على تمامية قاعدة الميسور في نفسها
وعلى صحة انطباقها على المقام ، وقد تقدم أن قاعدة الميسور غير
صحيحة صغرى وكبرى .
أما بحسب الكبرى فلعدم تمامية أدلتها .
وأما بحسب الصغرى فلأن الواجب هو الغسل بماء السدر أو
الكافور ، لا الماء الذي فيه شئ قليل منهما جدا بحيث لا يكون
بمقدار الكفاية إذ لا يصدق عليه أنه ميسور ذلك المعسور بل هو
شئ آخر مباين مع المأمور به .