بل وكذا أو خرج منه بول أو مني وإن كان الأحوط
في صورة كونهما في الأثناء إعادته .
شرح
طريق الشيخ معتبرتان لأن الشيخ روى أولاهما باسناده عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله الكاهلي
وهو سند صحيح ، وثانيتهما ورواها عن علي بن الحسين عن محمد بن
أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير
وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا .
ومحمد بن أحمد بن علي هو شيخ والد الصدوق وهو الذي أثنى
عليه الصدوق بأنه من الزهاد والعباد وغير ذلك مما هو فوق التوثيق
فلا اشكال في الروايتين من حيث السند فلا حاجة إلى دعوى انجبار هما
بعمل الأصحاب - كما عن بعضهم - كما أن دلالتهما على المدعى
واضحة وإنما أمر بالقرض فيهما لأنه أسهل من التطهير وإلا فلا
خصوصية له غير التطهير بوجه .إذا خرجت من الميت نجاسة خبثية :
( الجهة الثانية ) : إذا خرج من الميت شئ من النجاسات
الخبثية كالدم - لا الحدثية من بول أو غائط أو مني - أو أصابه من
الخارج فهل يجب إعادة الغسل عليه ؟ .
الصحيح عدم وجوب إعادته ويكفينا أصالة البراءة عن وجوبها