تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى ( 1 ) .
شرح

مورد التمييز بالصفات

: ( 1 ) ذكر ( قده ) سابقا أن التمييز بالصفات إنما هو فيما إذا لم يعارضه دم آخر واجد للصفات ، وإلا فهي فاقدة للتمييز ولا بد من أن ترجع إلى العدد أو الأقارب كما مر ، ومقامنا هذا من هذا القبيل لأن الحكم بحيضية الثلاثة معارض بالحكم بحيضية الخمسة إذ الحكم بحيضيتهما معا يستلزم كون الحيض أحد عشر يوما ، ومعه لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بالصفات ، وعليه يكون ما أفاده ( قده ) في هذه المسألة منافيا لما تقدم منه في اشتراط الرجوع إلى التمييز بعدم كونه معارضا بدم آخر مثله ، إلا أن الظاهر ولا أقل من احتمال أن حكمه بجعل الثلاثة حيضا ليس من جهة التمييز بالصفات ليرد عليه أنه مناف لما ذكره قبل ذلك ، بل التمييز بالصفات غير ممكن للمعارضة ، ومعه لا بد أن ترجع المرأة إلى العدد مخيرة بين الثلاثة والستة والسبعة عنده ( قده ) . ومن الظاهر أن الأخذ بالثلاثة حينئذ هو المتعين لأن أخذ الست أو السبع مستلزم للمكمل من أيام الاستحاضة ولا مقتضي لجعل الاستحاضة