تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
لما كانت مقابلة للدم في بعض الروايات فهي كالعدم فيصح أن يقال أن المرأة لم تر الدم زائدا على ثمانية أيام وتشملها الأخبار الدالة على أن كل دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة ( 1 ) من دون أن يعارضها ما دل على أن المستحاضة ترجع إلى عددها لأنا فرضنا أنها كمن لم تر الدم زائدا على العشرة وكأنها ليست مستحاضة لأن الصفرة في مقابل الدم هذا . ولكن تتميم ذلك مشكل جدا ، إذ الحكم بأن الدم متى ما أطلق يراد منه الدم الواجد للصفات يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه . فالصحيح في وجه الحكم بحيضية الثمان أن يقال : إن مقتضى الأخبار الدالة على أن ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى هو الحكم بحيضية الثمان لأنها فرضت في الحكم بحيضية الدم المرئي قبل العشرة وجود حيضة قبل ذلك ، والأمر في المقام كذلك لأنا قلنا بالرجوع إلى عادتها العددية أم بالرجوع إلى الصفات فإلى اليوم السادس يحكم بحيضية الدم لا محالة . إذن لا بد من الحكم بحيضية الزائد على الست أيضا لأنه دم رأته المرأة قبل العشرة فالأخبار غير قاصرة الشمول للمقام نعم اطلاق تلك الروايات في المقام معارض بما دل ( 1 ) على أن المستحاضة ترجع إلى عددها فإنها تقتضي الحكم بحيضية الست دون الزائد عليها ويتساقطان بالمعارضة فترجع إلى أخبار ( 3 ) الصفات الدالة على
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 3 و 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .