تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( مسألة 8 ) : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة ( 1 ) .
شرح
أن دم الحيض ليس به خفاء لأنه حار أسود عبيط ، ومقتضاها الحكم بحيضية الثمانية كما ذكرناه . التسوية بين أوصاف الدم : ( 1 ) يأتي التعرض لذلك في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى ، وسيظهر أن ما أفاده الماتن ( قده ) هو الصحيح ولا يمكن الاعتماد على ما نسب إلى جماعة من أن الأسود مقدم على الأحمر وهو مقدم على الأصفر وهو متقدم على الأكدر لأنها استنباطات لا يساعدها الدليل . وذلك لأن الأخبار الواردة في صفات الحيض من صحيحة حفص أبي البختري والمرسلة وغيرهما ( 1 ) إنما دلتا على أن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة بارد أصفر ، ولا تعرض في شئ من تلك الروايات بالأحمر ( 2 ) ، فيدور الأمر بين ادراج الأحمر تحت الأسود والحكم بأنه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 2 و 4 وغيرهما من أحاديث الباب . ( 2 ) نعم ورد في رواية محمد بن مسلم : الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 16 ، إلا أنها مرسلة .