فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
( مسألة 1 ) : من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر
إلى شهر أو أقل أو أزيد - إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة
أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا ( 1 ) .
شرح
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
( 1 ) إعلم أن الكلام في هذه المسألة إنما هو في المرأة ذات العادة
الوقتية والعددية لأنها التي ترجع إلى أيامها عند تجاوز دمها العشرة أما
ذات العادة الوقتية فحسب فلا معنى للقول بأنها ترجع إلى أيامها وتجعلها
حيضا والباقي استحاضة إذ ليس لها عدد معين حتى تجعل ذلك العدد
حيضا ، كما أن ذات العادة العددية فقط كذلك لأنه لا معنى لارجاعها
إلى أيامها إذ لا أيام لها على الفرض .
نعم ذات العادة العددية والوقتية يصح أن تؤمر بالأخذ بعدد أيامها
حتى تجعلها حيضا والباقي استحاضة ويدل على ذلك - في الدم المرئي
في أيام العادة - ما تقدم من الأخبار الواردة في أن ما تراه في أيامها
من صفرة أو حمرة فهو حيض ( 1 ) ، وكذلك الأخبار الواردة في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 و 5 من أبواب الحيض .