فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ( 1 ) . والأولى
تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء ( 2 ) .
شرح
في حقها كما مر ، ولا موجب لانحلال علمها الاجمالي ومعه لا مناص من
الاحتياط فيجب عليها أن تغتسل وتصلي كما يحرم عليها تروك الحائض
هذا إذا قلنا بحرمة العبادة في حقها تشريعا .
وأما إذا قلنا بكونها محرمة ذاتا في حقها فيدور أمرها بين المحذورين
ولا مناص من التخيير بين ترتيب أحكام الطاهرة على نفسها وبين ترتيب
أحكام الحائض
( 1 ) وذلك لأن العلم بحيضها أو طهرها على نحو الاجمال كما أنه منجز
بالإضافة إلى الأمور غير التدريجية كذلك منجز بالإضافة إلى التدريجيات
والمرأة حينما ينقطع دمها ظاهرا لها علم اجمالي إما بوجوب الصوم في حقها
- إذا كانت طاهرة - وإما بوجوب قضائه بعد ذلك إذا كانت حائضا
وحيث لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي بين التدريجيات والدفعيات فيجب
عليها الاحتياط بالجمع بين الصوم وقضائه .