وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة وإن كانت
بصفات إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز ( 1 ) بأن يكون من
العادة المتعارضة
وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة
يجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة ، وأما المبتدئة
والمضطربة - بمعنى من لم تستقر لها عادة - فترجع إلى
شرح
ذات العادة غير المتعارفة ترجح الصفات :
( 1 ) ما قدمناه من أن المرأة ذات العادة الوقتية والعددية ترجع إلى
أيامها عند تجاوز دمها العشرة إنما هو في العادة المتعارفة ( أعني ما إذ
رأت الدم شهرين متساويين من حيث الوقت والعدم ) لأنها التي تدل
الروايات على رجوعها إلى عادتها
وأما إذا لم تكن عادتها متعارفة كما إذا رأت الدم مختلفا في كلا
الشهرين ( الشهر الأول والثاني ) إلا أنها جعلت خمسة أيام من كل
منهما حيضا لكون الدم فيها واجدا للصفات ففي الشهر الثالث إذا تجاوز
دمها العشرة ليس لها أن ترجع إلى عادتها الحاصلة بالتمييز في الشهرين
المتقدمين بأن تجعل خمسة منها حيضا والباقي استحاضة لعدم شمول
الأدلة غير العادة المتعارفة بل لا بد من أن ترجع إلى الصفات فما كان
بصفة الحيض حيض وما كان فاقدا لها فهو استحاضة زاد عن العادة
غير المتعارفة التي حصلت بالتمييز أم لم يزد عليها ، لأنها ليست ذات