( مسألة 27 ) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
فالأحوط الغسل والصلاة ( 1 ) إلى زمان حصول العلم بالنقاء
شرح
له لعدم ثبوت أن الاستبراء شرط في صحة الاغتسال وإنما الدليل دل
على أن المرأة ليس لها أن ترتب شيئا من أحكام الحيض والطهر على
نفسها من دون الاستبراء ، وأما إنه شرط واقعي فلا ، ومعه لا وجه
للحكم بالبطلان عند عدم كونها حائضا واقعا إذا تمشى منها قصد التقرب
ولو للغفلة ونحوها .
إذا لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمى :
( 1 ) قدمنا أو مقتضى موثقة سماعة ( 1 ) الواردة في الاستبراء عدم
جريان استصحاب بقاء الحيض في حق المرأة إذا شكت في بقاءها باطنا
بل لا بد لها من أن تستبرء حتى يظهر لها الحال وأنها لا تتمكن من أن
ترتب على نفسها شيئا من آثار الحيض أو الطهر قبل ذلك فإذا تمكنت
من الاستبراء فهو إذ يجب أن تستبرء نفسها مقدمة للامتثال .
وأما إذا عجزت عن استبرائها لظلمة أو لفقدان القطنة أو لشلل
أعضائها فمقتضى علمها الاجمالي بأنها طاهرة أو حائض هو الاحتياط
بالجمع بين أحكام الطاهرة وتروك الحائض لعدم جريان الاستصحاب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 4 .