تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
فإذا عصت المرأة مرة ولم تستبرء في صلاتها الأولى كصلاة الصبح مثلا وجب عليها ذلك في المرة الثانية كصلاة الظهر ، وهكذا فإذا فرضنا عدم تمكنها من الاستبراء فمقتضى علمها الاجمالي الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهرة وتروك الحائض في كل واحدة من صلاتها . فمن هنا يظهر أن الأولوية في كلام الماتن مما لا وجه لها فإن الغسل في كل مورد تريد المرأة أن ترتب على نفسها شيئا من آثار الطاهرة أو الحائض لازم للاحتياط لعدم الفرق في علمها الاجمالي بين المرة الأولى والثانية وغيرهما .
كتاب الطهارة — صفحة 321 | السيد الخوئي