التمييز ( 1 ) فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا . وما كان .
شرح
عادة حتى ترجع إلى عادتها وإنما هي مضطربة ولا بد لها من الرجوع
إلى الصفات .
ومن هنا يظهر أن ما أفاده الماتن ( قده ) في المقام من عدم جواز
رجوع المرأة إلى عادتها الحاصلة بالتمييز هو ، الصحيح ، لا ما يقدم
منه ( قده ) من عدم البعد في حصول العادة بالتمييز ، وهذان كلامان
متناقضان كما أشرنا إليه هناك .
المضطربة ترجع إلى التمييز
: ( 1 ) أما المضطربة وهي التي اختلطت أيامها ولم تستقر لها عادة فلا كلام في أنها ترجع إلى التمييز بالصفات فيما إذا تجاوز دمها العشرة وذلك لجملة من الروايات : منها : مرسلة يونس الطويلة ( 1 ) حيث دلت على أن السنة الثانية من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله في المضطربة التي اختلطت عليها في أيامها أن ترجع إلى لون للدم وادباره واقباله وما لم يكن واجدا للصفات تجعله استحاضة . وكذا غيرها من الأخبار ( 2 ) التي دلت على أن دم الحيض مماهامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ، فراجع