تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ولو زاد عليه بطل ( 1 ) إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد
شرح
تلك المسألة رأسا ، لاستحالة اجتماع حكمين متنافيين في مورد ولو بعلتين وحيث إن المقام من هذا القبيل ، لأن الأمر الغيري من الوجوب والاستحباب إنما يتعلق بذات المقدمة ، وعنوان المقدمية عنوان تعليلي ومن الواسطة في الثبوت فيقال إن الوضوء واجب ، لأنه مقدمة للواجب ، وأنه مستحب لأنه مقدمة للمستحب فلا محالة كان خارجا عن كبرى مسألة الاجتماع ، ولا مناص في مثله من الالتزام بالاندكاك أعني اندكاك الاستحباب في الوجوب والحكم بوجوب الوضوء فحسب ، ولا مجال للحكم باستحبابه ووجوبه معا .استعمال الماء بأزيد مما يجزئ عند الضرر ( 1 ) في هذه المسألة عدة فروع : و ( منها ) : أن استعمال الماء زائدا على أقل ما يجزي من الغسل في الوضوء إذا كان مضرا في حق المكلف ، وقد توضأ على نحو تعدد الوجود بأن غسل كلا من مواضع الوضوء أولا بأقل ما يجزي في غسله ، وبعده صب عليه الماء زائدا وهو الذي فرضناه مضرا في حقه فلا إشكال في صحة وضوئه ، لأن الاستعمال المضر إنما هو خارج عن المأمور به ، فلا يكون موجبا لبطلانه . بلا فرق في ذلك بين عمله وجهله ونسيانه . و ( منها ) : ما إذا توضأ والحال هذه على نحو وحدة الوجود ، بأن صب الماء مرة واحدة زائدا على أقل ما يجزي في وضوئه ، والحكم
كتاب الطهارة — صفحة 80 | السيد الخوئي